كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

ايديهم وجرت احكامهم ولو خالفوا في الأحكام مذهب المسلمين … الخ

رحمه

و في جعله المكاتب من الأموال نظر فانه عندنا حر وكأنه بنى على انه

فيه

عبد ما بقي عليه شيء مما كوتب به وافاد بقوله اثبت الجميع المشركين .. الخ انه تجوز معاملتهم فيه بشراء او مبادلة وثبت بهبتهم وغير ذلك لانه اذا كان ثابتا لهم فهو كسائر اموالهم يجوز للمسلمين ان يعاملوهم فيها ويقبلوها منهم بالهبة ويغنموها منهم وان استعان المشركون بالموحدين الذين تحت حكمهم فغنم الموحدون من اخوانهم مالا ثم نزعه منهم المشركون المذكورون بديانة جازت معاملة المشركين ايضا فيه ثم اشار الله الى بعض ما شمله قوله اثبت لجميع المشركين بقوله: فاشتراه مشتر) .. الخ سواء رددنا ضمائر الجميع في قوله (حازوه) المشركون ونحوهم كالصفرية به ورددناها للمشركين المقيس عليهم فيعلم حكم نحوهم من تشبيهه اياهم لهم وقياسه اياه عليهم اوردناهم نحوهم فيكتفي في بيان حكمهم بقوله اثبت لجميع المشركين وليست القسمة قيدا وانما هي بيان لما يقع غالبا او عادة فلو اتفق المشركون الغانمون ومثلهم ان يبيعوه قبل القسمة او يهبوه قبلها لجاز شراؤه منهم وقبوله بالهبة وكذا غير الشراء والهبة وتم الكلام في قوله اهل البدع ثم استأنف قوله مهما ابصر الاسلام .. الخ. ليبين به انه كما ثبت لهم المال في الحكم ولو لم يتوبوا لا يلزمهم ضمانة ولا يؤاخذهم الله سبحانه عليه ان تابوا وسواء رددنا الضمير في ابصروا وما بعده للمشركين ونحوهم كالصفرية واهل البدع او رددنا لاهل البدع الشاملين للصفرية وغيرهم فيعلم حكم المشركين بالأولى بالقرآن وغيره ثم اكد بيان جواز المعاملة بقوله فليس على احد بأس ان يعاملهم الى آخره أو أراد بقوله هذا معاملتهم بعد التوبة ثم ذكر هنا جوازها ايضا بعد التوبة وجوابهما هو قوله فليس عليهم في جميع .. الخ.

- 17 V-