كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

باس .. الخ

وقال ايضا في حاشية البيوع في باب بيع الحيوان ما نصه قوله لعل هذا لا يحيد في دينهم فيه اشارة الى ان العبرة في المعاملة بعقيدة المعامل بفتح الميم بعني فيما ليسه حراما لعينه فلا يرد الخمر والخنزير ونحو ذلك ويدل على ذلك قول الشيخ اسماعيل في القواعد عند الكلام على ما يتعلق بالجزية وذلك في حال الكتمان لا تؤخذ منهم ولا يعامل فيها من اخذها الا من قادته ديانتهم لذلك 1 لذلك 1 هـ. ويدل على ذلك ايضا كلام الشيخ ابي يعقوب يوسف بن ابراهيم رحمه الله في الدليل والبرهان عند كلام على مسائل الأئمة العشرة رضي الله عنهم اعلم ان الربيع بن حبيب قد اثبت لجميع المشركين ما غنموه فساق كلام الدليل والبرهان على حد سوقه في حاشية القواعد ولم يذكر ايضا قوله مهما ابصروا الاسلام وقبلوه فليسه الخ. لانه لا شاهد فيه على ما الكلام فيه وظاهره في الحاشيتين ان قوله مهما ابصروا الاسلام الى آخره عائد الى قوله وكذلك جميع اهل البدع احد أوجه ذكرتها وذكر ايضا في حاشية البيوع في باب احكام الرهن من الايضاح ان الظاهر انه انما حلت معاملتهم في نحو اثمان الخنازير واثمان الربا نظرا الى تدينهم لا الى غلبتهم فيحل ذلك ولو غلبهم المسلمون وانه يشهد لذلك جواز اخذ ما غنموه من المسلمين وقول اصحابنا انه لا يجوز اخذ الجزية في زمان الكتمان وانه لا يعامل فيها من اخذها الا اذا قادته ديانته الى ذلك وذكر ايضا كلام ابي يعقوب عن الربيع مستشهدا به في اواخر حاشيه الترتيب ما ساقه على حد ما ساقه فيما ذكرته قبل وقال في حاشية البيوع في باب القسمة من الايضاح ما نصه قوله هي على قسم الجاهلية لانهم لا يعطون الاناث مثلا فهذا الحديث يدل على ان الأموال تجري فيها الاحكام على التدين فمن دان بتحليل ما جازت معاملته فيه كالصفرية والنصارى ان غنموا من المسلمين فانه يجوز غنم ذلك منهم و معاملتهم فيه ا هـ.

- 179 -