الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٠فالغنم عائد الى النصارى فقط والمعاملة عائدة اليهم والى الصفرية فتراه اجاز أن يغنم من المشركين ما غنموا من المسلمين وان يعاملوا فيه بلا شرط اسلامهم بل لو اسلموا لما جاز ان يغنم منهم ويدل على ذلك ان سلمان باعه المشركون فامره ع ان استكتب فاستكتب كما في الدليل والبرهان قلت قيل خرج من بلده فبحث عن
هذا الدين الحنفي فتملكه مع المشركين فباعوه هذا أقره رسول الله ع فامره بالاستكتاب قال فيه ومن ذلك حكم رسول الله في دور صلى الله عليه وسلم مكة ورباعها وقد دخلها على اهل مكة عنوة فهي لهم فسوغ لهم جميع ما في أيديهم من غصب أو كسب واعظم من ذلك دور المهاجرين الذين هاجروا فتركوا ديارهم فخالف عليهم المشركون من بعدهم واغتصبوها فاثبتها رسول الله له لهم ولم يردوا على احد من المهاجرين داره ولا انتزعها من ايدي المشركين .. الخ؟ ذكر ذلك في قوله
- 1 V. -
١٧٠ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.