الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١باب
في العلم الثاني نص كلامه
وذكر ايضا ان دوره له و دور بني عبدالمطلب والمولد اغتصبها عقيل بن ابي طالب فباعها للمشركين واغتصب ابو سفيان دار محمد بن جحش فطلب محمد بن جحش ان يردها منه له مرارا فلم يفعل وذلك نص على الشرك والنص مقدم على المفهوم فلم يرد علينا قوله الله من اسلم على شيء في يده فهو له فان مفهومه ان لم يُسلم رده لصاحبه لكن النص مقدم على المفهوم فلا يعمل بهذا المفهوم بل يحمل على موافقة النبي بين الأحاديث مثل ان يقال الأصل من اسلم ومن لم يسلم فحذف العاطف وما بعده لقرينة نص الحديث او ذكر الاسلام فقط ترغيبا فيه او ذكره وحده لان الواقع في القصة التي ورد فيها الحديث المذكور ان له مفهوما او ذكر ذلك احترازا عمن يسلم فانه يؤخذ ما بيده غنيمة سواء كان له او اخذه من المسلمين
جمعا
رضي
ومثل ذلك كله يقال في قول عمر لسنا بنازعين شيئا من يد احد اذا اسلم عليه وان قلت فما حكم الاحرار المغصوبين بأيدي المشركين قلت هم على حريتهم كما نص عليه ابو عبدالله محمد بن عمر وابن ابي ستة الله عنه وأرضاه وزعم بعضهم انهم عبيد حتى انهم لو جاءوا بهم الينا لتعديهم لم نتفق معهم لم يكن لنا ان نمسكهم عنهم واشار الى ذلك القول ابو يعقوب في باب مسائل ما بيننا وبين المشركين وقال بعد ذلك هذا الله اعلم في وهو توقف منه رحمه الله ورضى عنه قيل يدل على ان ما غصبه المشركون للمغصوب منه رواه في الترتيب زيادة عليه بان رجلا من الانصار وجد مع رجل سيفا يباع في السوق وعقل انه لأخيه فحاكمه عند رسول الله الله فقال للبائع بعدما ذكره انه سهمه في الغنيمة اتبع الغنيمة في غير مال اخيك يريد امره ان يرده لصاحبه وما رواه البخاري
171