كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فَرُدَّ عليه في زمانه ع وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر المسلمون عليهم فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي عل فذكر رواية أخرى في العبد وروايتين في الفرس وكلها تدل على ان مال المسلم اذا غنمه العدو لايباح لغيره من المسلمين والخلاف موجود بين المخالفين كما هو موجود عندنا.

وذكر الخوارزمي في كتابه ان رجلا وجد فرسا يباع في السوق فسأل عن شأنه فقال له صاحبه اصابني من سهمي من غنيمة فرافق الرجل الى النبي الله فقال النبي عل: «المسلمون يرد بعضهم الى بعض» ذكره في الترتيب ويجاب في مسألة بانه انما أمر برده لأنه ادعى انه من الغنيمة ولا بينة

له على ذلك وقد اذ عن لقول الخصم انه لاخيه ولم ينكر انه في الاصل لاخيه وفي مسألة العبد والفرس انهما اتصلا بأيدي المشركين بهروبهما لا بالغنم فكانا باقيين على ملك صاحبهما والكلام انما هو فيمن غصبه المشركون كان بأيديهم على طريق اللقطة والضالة

د فيم

وروى نافع عن ابن عمر انه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله له و أبق عبد له فلحق بالروم فظهر المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي الله وذلك في زمان ابي بكر الله الصديق رضي عنه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم واستدل به جماعة والشافعية على ان اهل المغرب لا يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ولصاحبه اخذه قبل القسمة وبعدها

وعند مالك واحمد و آخرين ان وجده مالكه قبل القسمة فهو احق به وان وجده بعدها لا يأخذه الا بالقيمة رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا لكن اسناده ضعيف جدا وهو رواية عن ابي حنيفة الا في الآبق فقال مالك احق به مطلقا وعن نافع ان عبداً لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليهم

- IVY -