كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

فصل في تحلية السلاح بالذهب والفضة

صلى

سئل رحمه الله عن تحلية السلاح بالذهب والفضة، الجواب: ان تحليته باحدهما رياء أو فخرا كبيرة من الكبائر واسراف وتضييع للأموال ولو بقليل ولو كان لا يميز عنها كصبغ وبدون رياء وفخر مع قلة مكروه ومع كثرة تضييع للمال ولا يعجل به الى البراءة وأصل ذلك كله المنع وان كان فيه افتخار على الكفار بحيث لا يؤثر فيهم وينقص به شرهم كان طاعة هذه قواعد الفقه والمنع في الذهب احق ولو بقليل فانه ان حمله انسان على عاتقه مثلا يسمى لابسا للذهب وقد قال له فيه وفي الحرير عليه انهما محرمان على رجال امتي والتفريش ايضا لبس لقول الصحابي انه ه عمد الى حصير قد اسود من طول ما لبث فلا يفرش الرجل ثوبا ملطخا بالذهب او نسج بعض به لانه قد يباح التفريش للمنسوج بعضه به او الملطخ به لحديث الا ما كان رقما في ثوب الوارد فيه صورة حيوان او رأسه وفي جواز الصلاة به ولا شك ان من المنع من الصورة اعظم من المنع في الحرير وان اعتبرنا ان ما صور به حلال بالذات وانما حرم لعارض صلى الله التصوير به والذهب محرم بالذات تساويا منعا إلا ان اجازته علي ما كان رقما في ثوب ظاهر في انه اجازه مع كراهة بدليل قول الصحابي احب نزعه من تحتي ولو قال لا اله الا ما كان رقما في ثوب ولو كان لما نهى عن ان يجعل على بابه جعل وسادة له فان صح هذا فانما اساغه وسادة بيانا للجواز مع كراهة الا ترى ان حديث الباب في التصوير في ثوب والزجر فيه بانه قال يقال لصاحب التصوير أحي ما خلقت أي ما صورت كما ورد في التصوير بلا رقم والحاصل الزجر عن حمل سلاح الذهب الا ان لم يجد غيره والفضة دون ذلك لأنها منعت لعارض الفخر والرياء والاسراف لا

بالذات

وجاء عنه لا انه عاب اهل آخر الزمان بتحلية المصاحف

- YIE-