الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥بالذهب والفضة وزخرفة المساجد واذا كان السيف مموها بالذهب نزع منه الذهب وان لم يكن الا بفساد السيف فذلك ضرورة والفضة دون ذلك وقد ورد ان عمار بن ياسر قال: هاتوا إلى آخر شرابي من الدنيا فجيء له باناء مضبب بفضة فيه لبن حين قاتل أهل الشام وقد قال الله «آخر طعامك ياعمار من الدنيا «اللبن وانت خبير انه لايصلي الرجل بالذهب والفضة فكذلك لا يصلي به معلقا به وانت خبير بانهم اختلفوا، هل يصح الوضوء باناء ذهب أو فضة قولان والفضة جائزة في الصلاة واما التقدير لحد الجواز بالدرهم فلم أر له في الحديث مستندا
ولا يجوز اتخاذ اناء من ذهب ولا تمويهه بل العمل به وللادخار سواء
ذلك الذكر والأنثى وللمرأة لبسه ولا يحلى به لباس الرجل ولو منطقه واجاز بعضهم في آلة الحرب الذهب كالترس والرمح والسكين والسيف والبندقية والسرج والركاب واللجام والمشهور المنع ولا يحلى المصحف بالذهب ولا بالفضة في الجلد خارجا او داخلا ولا في الأوراق ولا في كتب الارباع والاثمان والاعشار والأحزاب ونحو ذلك واجيز ذلك كله واجاز بعض الفضة دون الذهب واجاز بعضهم اقتناء آنية الذهب والفضة لغير استعمال بل لقصد العاقبة أو زوجته أو ابنته ولا يجوز تحلية السيف بالذهب ولو لامرأة تقاتل به واجاز البرزلي كتابة القرآن بالذهب واختاره بعض ولا يكتب غير القرآن بالذهب ولا يحلى به ولا تحلى الدواة والقلم بالذهب والفضة واجاز بعض تحلية الدواه بهما ان يكتب بهما القرآن ولا يكتب العلم بهما واجيز للنساء
وقيل يجوز لهن اجتماعا واجيز تحلية السيف ان كان للقتال لا لحمله في بلاد الاسلام وروى قومنا حديثا عن رسول الله له انه قال: لا بأس ان تحلوا السيف بالذهب والفضة وترهبوا به العدو» وذلك كلطخه ولطخ غماره وعلاقته ومقبضه ومنعه بعض في سيف المرأة ولو
1910 -