الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦تقاتل به واجازوا الاتخاذ الانف والاسنان وشدهن من الفضة والذهب وزاد الشافعية الاغلة لا الاصبع ويمتنع اتخاذ ذلك كله عندنا بالذهب وشد ذلك به يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة واجاز للمرأة ولو من الذهب ولا تخلو الاجازة خلافا لبعض ولا يتخذ الرجل خاتما فيه ذهب ولو قل واجاز بعض تمويهه بالذهب وهو مردود وعبارة بعض ان الاقتناء اربعة قصد الاستعمال وقصد العاقبة وقصد التجميل وعدم قصد شيء فاجازه قوم للعاقبة ولعدم القصد واجازه بعض للعاقبة فقط واجيز للتجمل للمرأة ورجح المنع وسواء في ذلك الصوغ والتمويه والتضبيب والحلقة وفي كل ذلك خلاف المرأة والرجل والحق المنع من الذهب للرجل لبسا وتعليقا إلا لارهاب الكفار في البخاري ومسلم وعن البراء بن عازب نهانا رسول الله الله عن خاتم الذهب وآنية الفضة قلت وآنية الذهب من باب اولى في المنع والنهي فيهما عن ابي هريرة انه لال نهى عن خاتم الذهب، وفيهما ايضا عن ابن عمر انه الله اتخذ خاتما من ذهب يجعله في يمينه وجعل فضته مما يلي بطن كفه فاتخذ الناس خواتما من الذهب فصعد رسول الله الله على المنبر ونهى عن التختم بالذهب وذلك مذهبنا ومذهب جمهور الأمة والحاصل انه يفعله ثم نهى عنه وحرمه عن نفسه كما القاه بحضرة الناس ونهى عنه وحرمه على غيره ايضا ومن ذلك على العموم ورواية الربيع بن حبيب وغيره انه قال له: «الحرير والذهب محرمان على الله على رجال امتي محللان لنسائها وزعم اسحاق بن راهويه انه جائز ان لبسه بعدها طلحة وسعيد وصهيب
قال حمزة بن أسيد والزبير والمنذر نزعنا من اصبع صهيب خاتما من ذهب حين مات، وقال النسائي قال عثمان لصهيب مالي اراك عليك ذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعب. قال:
خاتما
من
ومن هو؟ قال: هو رسول الله
- YIT-