الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧باب
في تحريم السؤال من أموال الناس وفيه النهي عن قص اللحية
سئل رحمه الله بما نصه هل يجوز لغير المضطر أن يسأل؟
الجواب: انه لا يجوز للناس ولا للامام الذي في يده بيت المال، كان رسول الله الله يقول من استغنى يغنه الله وينهاهم عن السؤال وحل لمن منع من حقه من بيت المال سؤاله واخذه له منه ولو بيده كما فعل الشراة ومن اشترى لتجارة فخسر فليس من الغارمين لأنه له مال آخر يستغني به، وعنه: «من سأل وعنده ما يغنيه فانه يستكثر من جهنم. قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «ما يغديه وما يعشيه» يعني ولا دين عليه وله ما يستر عورته
يوم
وعنه: «من سأل عن ظهر غناه جاءت مسألته القيامة وجهه خدوشا أو خموشا قيل وما الغنى يا رسول الله: قال: الله «خمسون درهما أو عدلهما ذهبا كما في الايضاح». وقال له: «من سأل وله أوقية فقد سأل الناس الحافا» كما في الايضاح. واخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن صلى الله رسول الله: «من سأل الناس وله ما ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح»، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال: «خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» زاد هشام واربعون درهما واخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله علال: «من سأل وله اوقية فقد الحف» واخرج النسائي: من سأل وله اربعون درهما فهو ملحف
- YIY-