كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

انه

ها الله

من اللحية وقد امرنا عللا باعفائها وطلب المعروف للمحتاج قد جاء طلب المعروف في احاديث منها انه طلب فاعطاه عبدالرحمن ناقة ولا يعين احدا يا فلان اعط لئلا يعطي بلا رضى إلا ان اطمأن ان يعطي بطيبة نفسه اعلم رحمك الله جل وعلا ان قوله الا من أمر بصدقة شاملة لما اذا اجتمع الناس في مسجد او غيره وصاروا يقولون من يعطي شيئا لوجه الله

فصل في مسألة التعري على النار وما وقع فيها بين الإمامين القطب والخليلي

وهي مسائل المغربي للقدوة الخليلي. والجواب له رحمه الله وقوله ومن غيره هو كلام القطب وقد عرفت القاعدة في ذلك إن شاء الله قال: ومنها قول بعضهم أن من تعرى للنار المشتعلة هالك وان كانت جمرا فهو عاص هل ذلك مطلقا او مقيدا بما اذا تعرى ليلا والناس

ينظرون إليه؟

الجواب: هي من نوع ما يوجد في النصوص مما ظاهر لفظه العموم ومقتضى حكمه الخصوص فلا بد في الحكم من تقييدها بهذا القيد المذكور ولا بد من تقييد الناس المذكورين فيه بكونهم ممن نظرهم اليه في غير الضرورة محجور

ومن غيره: ليس هذا الجواب من العلم في شيء انما هو كلام يظهر للمبتدئين وعامة الطلبة تستنكر قلوبهم امتناع التعري للنار وهو استكار يستحسنه العقل فيقيدونه بحضور الناس وهو مخالف لظاهر

- YY. -