الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧الباب الثاني
في نجاسة الدم وأحكام النجاسات والرد على المخالف الطاعن علينا في ذلك
قال رضي الله عنه:
بسم
الله الرحمن الرحيم سلام على الشيخ العالم العارف والمحب جزاه الله على حبه ما لا يوصف عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أمحمد ابن يوسف الذي لم تنقطع كتابته عن اهل عمان الا انها لا تصل لبعد المسافة واختلاف الاصطلاحات فاما أن ترسلوا الي كتبكم وقماطر فارغة معنونا عليها بالخط العجمي من طريق مسقط وأما أن ارسل اليكم الأجوبة من جهة زنجبار في قماطر نحو الشيخ سالم بن محمد فقط وان ظهرت لكم طريقة اخرى صرت اليها فهي احرى وكذا الأجوبة على سؤالات الشيخ عبدالله بن حميد وقصدي ما يسركم ويفيد فانك سألت عما ورد في الحديث من ان مادون الدرهم من الدم في الصلاة غير ناقض أهو شامل للعمد وكذا شرر البول وقليل سائر
النجاسة؟
وبعد
الجواب: ان النجس ذاتي لا يعتبر فيه العمد والنسيان وهما فيه سيان وفي عبارة ان كان الدم دون ظفر لم ينجس والمراد ظفر ابهام المصلي كما في الأثر والمراد بالظفر وهو مقدار الدرهم ولا يخفى ان المجتمع غير الشرر ولم اجد حديثا صحيحا في إباحة ذلك القليل يشفى به العليل بل حديث عذاب القبر الذي لا يستبرئ من البول يشمل القليل والكثير نعم جاءت أحاديث في بول مايؤكل لحمه وفي مدونة ابي غانم الصغرى والكبرى عن وائل بن ايوب انه يجوز شرب بول مايؤكل
- AY-