الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨عن قومنا وعن الربيع او عن جابر اباحة القليل أو عن احدهما اباحة ما يلطخ الكف من بول مايؤكل وذكر أصحابنا أن ذلك لايؤخذ به وكذا ذكر عبدالله بن عبدالعزيز ان ما ذكره وائل انه غلط لا يؤخذ به قلت: وسنذكر هذه المسألة ان شاء الله تعالى في نواقض الصلاة وبالله
التوفيق
قال:
•
وسئل رحمه الله بما نصه واما قولك ما دليل نجاسة الدم الى آخره
فجوابه: ان من ادلته امره صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء بغسل الدم من بدنهما ومن ثوبهما وإن غسلته الحائض ومثلها النفساء من ثوبهما فلم تزل غبرته صلت به جاء الحديث بهذا وان من ادلته امره بغسل دم الرعاف والبناء على ما مضى من صلاة الراعف وانما المحرم المانع اذا كان تحريمه لذاته يكون نجسا كأخبثي الآدمي والميتة والطهر من المرأة الصفرة والكدرة والتربة والنطفة وبلل الفرج كما أمر بغسله والقيء والخمر عندنا وكالبول مطلقا إلا بول الحوت
والضفدع كما يخرج من الماء وكاروات ما حرم اكله وبهذه الوسائط تستحضر قوله تعالى: أو دما مسفوحانه فبتحريمه لذاته اذا سفح
حكمنا بنجاسته كاخواته
معترض
وسئل ايضا: رحمه الله بما نصه ان بعض إشكال صدر من
مخالف زعم
انه لا دليل لنا معشر القائلين بنجاسة الدم لانه قوام الانسان بل وجميع الحيوان فأجابه بعض ان دليلنا الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي الي محرما
أحد
على طاعم يطعمه الآية والسنة فغسل دمه عليه السلام يوم اذ شج والاجماع فانا لا نعلم فمالنا لهذا الحكم فحينئذ شمر الخصم عن ساق الجدال وحسر ساعده للنضال قائلا ان حجتكم هذه منقوضة
-14 -