الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠براءة الجملة وتولى ولاية الجملة فمن اين يكون الخشوع والبكاء والولاية والبراءة بلا احضار للمعاني وان سميت الصلاة للدعاء بها أعني انها نفسها لاحضار معانيها دعاء فمن يصلي بلا استحضار للمعاني يكن كالمنافق نعم ان شاء آية قصد بها ولاية من ضيع ولايته أو براءة من ضيع براءته لم يحسن له ذلك وأما ما ذكرت هل في القرآن ما لا يقرأ في الصلاة فانه لا يوجد فيه ذلك الا السورة وراء الامام وإلا ما لا يتم الا وقد خرج الوقت او ينتقض الوضوء والا ما نسخ لفظه ومعناه أو لفظه فقط والا المحذوف المقدر قيل وإلا الخارج عن السبع وقيل الثمان وقيل غير ذلك والصحيح جواز الصلاة بالخارج عن ذلك اذا صح عن الصحابي وتجوز بما نسخ معناه دون لفظه والا الابتداء بما يفسد المعنى بالابتداء به والا الوقف على ما يفسد بالوقف عليه أو الا التنكيس فانه مكروه والا مايقصد به رد الجواب ويقصد به السؤال أو
الأمر أو النهي
مدعى