الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨للاول في حقهم لا للأخير إذ لزومه الخروج من الواجب بالحجة ولا يخرجون بالواحد بعدما شغلت ذمتهم وفي المسألة تعارض قوله ع: وأتموا العدة ثلاثين وقوله: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ولا يلغى أحدهما فيجمع بأن اتمام الثلاثين حيث الرؤية والرؤية حيث لا غم فهم لم يروا فليتموا ويلغوا الأول لضعفه وهو قد رأى فيعمل برؤيته بناء على الأصل المجمع عليه أن من رمضان لا يكون أكثر من ثلاثين وفي صورة الصوم واحد وثلاثون إنما رمضان ثلاثون فقط حتى لو خرق الله العادة وزاد يوما لم يروا الهلال قبل آخر رمضان لصاموا ثلاثين فقط لقوله: «الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون» وكذا لو اخفاه الله عز وجل عن الأعين في بلد بعد تمام الثلاثين فيه مع صحو وتحقيق رؤيته اولا ليس لهم أن يصوموا مازاد على الثلاثين بتحقيق رؤيتهم أولا
صلى الله
مدعمر
-94 -
٣٦٧ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.