كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

وعدمه اهون حالا

الثالث: انها طلقت نفسها من زوجها الغائب ولم تشترط هي ذلك ولا وليها ولا مولاها ولا وكيلها وانما شرط لها العاقد والزوج لا يعرف ما شرط عليه ولا الهم اياه لانه مولى عجمي والشرط بالعربية والعلم بحال والزوج يكفي في انه لم يعرف وما وجدنا في شرط غير من ذكر من زوجة او ولي او نائبهم الا ما في المنهاج من ان غير الولي اشترط باذنه او اذنها الا ما في مختصره من انا نشترط لها في عرف

بلدنا

الرابع: لو انا سلمنا صحة التطليق لكن هذا هو واحد يملك رجعتها او واحد بائن او ثلاثة اقوال فأنت خبير انها لا تتزوج الا على القولين الأخيرين ولا رخصة في خطبتها في العدة الا عليها وبعد فالظاهر انه ليس لها ان تأخذ بقول بل يحضر زوجها ويتكلم أو يأمر من يتكلم

الخامس: انها تزوجت بغير ولي الا رجلا ادعى انه من مواليها ولا بيان له ومُسَّست على ذلك والصواب القول بتحريم من

كانت كذلك

السادس: أنّ هذا الرجل قال للعاقد انها امتي مع انها حرة

والخلف في حرة زوّجت وذكرت بلفظ الأمة شدة ورخصة

السابع: انها تزوّجت سرًا وتزويج السر فيه تحريم والاشهار واجب كالاشهاد ومن تزوجا سرا بأن استكتما الشهود فرق بينهما عند اهل المدينة مالك واصحابه وهو مذهب جابر اذ قال كل نكاح وقع على خلاف الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع.

-

138 -