كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

الباب الثاني

في الشرط عند عقد النكاح وفي لفظ الخطبة

وهذا الباب من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي

التي

سأل عنها المحقق الخليلي وتكلم عليها القطب على اثرها وهذا نص كلام السائل وجواب الامامين على أثره فانظره بإمعان

•

قال الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله:

بسم

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله الذي يجيب السائل ولا يخيب الأمل الهادي الى سبيل الرشاد والآمر بالمعروف والاحسان والسداد والناهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والفساد صلاة الله وسلامه على نبيه المبعوث بشرائع الدين ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد: فهذا جواب المسائل التي صدرها الينا من أرض المغرب اخونا عمر بن يوسف بن عدون المصعبي اليسجني: سلام عليك بل عليكم يا

من

اهل ارض مصعب ورحمة الله وبركاته وتحية الاسلام شاملة لكل سلك طريق السلف واستقام وخالف اهل البدع المضلة والأهواء والآراء الشنيعة الملتبسة بالآثام من اخ لكم في الدين ناصح لكم أمين وهو في عصره من اقل المتعلمين الا انه يظهر لكم وجه الحق فيما يبين وان كان به قصور فذلك وجه المقلد وبالله استعين

المسألة الأولى: قال منها ان اهل زماننا وجدناهم اذا غاب احدهم عن زوجته سنين او تزوج عنها او تسرى فانها تطلق نفسها وتعتد فاذا انقضت عدتها تزوجت وجرت عادة البلد بذلك وشاع

-

143

-