الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥الاسلام أو في دار الحرب أعاذنا الله منها عامين فان أمرها بيدها إن شاءت قعدت وان شاءت طلقت نفسها واخذت حقها وخرجت ولا يضرها فيما من الانتظار واسألوا يا شهود المؤمنين الزوج ان رضي بذلك صارت زوجته ولزمه الصداق وجميع حقوقها وانا أسأل الله لهم السعة والدعة والألفة الجامعة اللهم اجمع بينهما على الطاعة واليمن
والبركة
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أيها المسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 1 هـ، قوله شرط لها حكم الغيبة هو بالبناء للفاعل والضمير للولي أو للوكيل أي شرط لها الولي أو الوكيل
رجع: فإن كان العاقد غيره فهو في هذا الموضع أمين له ونائب عنه فليس له ان يزيد شرطا ولا نقصه منه جزما وان ظن انه المراد الولي فالظن لا يغني من الحق شيئا ولا عبرة في مثل هذا ولا عادة لأن التزويج يصح بدونه اجماعا وان كان لا بد فعليه البحث أولا من الولي ان شرطه فيقبله المتزوج عقد عليه والا فلا، لكن اذا وقعت هذه الشروط من العاقد فقبلها الزوج على نفسه وهو ممن لا يجوز عليه امره كما مر والمنصوص في مثل هذه القضية ان التزويج جائز واختلفوا في الشروط وقيل هي باطلة والحكم يكون على ما تأسس التزويج عليه وليس هذا من تأسيسه وعلى هذا يترتب ان طلاقها لنفسها ليس بشيء وتزويجها الثاني فاسد وهي زوجة الأول ما لم يخل بها الثاني فيختلف في تحريمها به عليهما وفي قول آخر الشرط ثابت اذ حكم التزويج على ما عقد عليه وقد صح العقد على ذلك
ومن غيره: ليس هذا على اطلاقه بل انما بينت ان اجازته المرأة قبل رجوع الزوج عنه ولو تراخت المدة مالم تبطله واذا أبطلته فليس لها
11201