الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١دلالة على ارادة الزنا ولا يقبله قوله تعالى. والزانية والزاني الخ وعن ابن عباس النكاح الوطء والمعنى الوطء في الزنا لايطاً إلا زانية مؤمنة ام مشركة والواطئة لاتطأ إلا زانيا أو مشركا ويحدث بانه قد تزني بغير زان ويزني بغير زانية وان حمل على الغالب كان إخبارا بالواضح لكن لابأس في الاخبار بالواضح او على النهي كان المفهوم جواز الزنا بالزانية والزانية بالزاني لان معني الآية على أن النهي لنهي الزاني عن الزنا الا بزانية ونهي الزانية عن الزنا الا بزان ويدل على النهي قراءة لا ينكح بالجزم وأما حمل النكاح على الوطء فقد قيل به في قوله تعالى حتي تنکح زوجا غيره ونسبه بعض الجمهور والذي عندي انه العقد ان الوطء من الحديث مثل قوله «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» وعن سعيد بن مسيب ان الآية الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخره منسوخ بآية وانكحوا الأيامي الخ
فالزانية من أيامى المسلمين وعن ابن المسيب كان الحكم عاما لا يتزوج احدهم إلا زانية ونسخ بقوله تعالى: وانكحوا الأيامى وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم مع ما انضم الى ذلك من الاجماع والآيات والحديث وذهب قوم الى ان حرمة التزوج بالزانية أو الزاني ان لم تظهر التوبة باقية الى الآن وان زنى احد الزوجين يفسد النكاح وقيل لايفسد ولكن يؤمر بطلاقها اذا زنت وان امسكها اثم وعن الحسن ان حرمة نكاح الزاني للعفيفة انما هي اذا كان مجلوداً وعنه له: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»
وروى ابن المنذر وسعيد بن منصور ان رجلا تزوج امرأة ثم زنى فاقيم الحد وفرق بينهما عليّ وقال لا تتزوج إلا مجلودة مثلك وحل له يرجم وعن ابن مسعود والبراء من زنى بامرأة لا يتزوجها وهو مذهبنا وخالفهما غيرهما وعنه الله الحرام لايحرم الحلال» وحمل
مانعا
ان عن
-101 -