الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦يصب المجيب لانه اجاب على ما ليس معنى للكلام ويؤديه قوله ان ذلك من كلام الشيخ اسماعيل الى نسبته للتدليس حيث جاء بكلام في آخر انه الحديث يوهم الحديث حاشاه من من ذلك فانه نقص واعلم ان الحديث نص ان ذلك مطلق على التقييد بعدم الحائل من ادعى ان من عدم الحائل فيه فعليه البيان وما يمنعه لو كان ذلك قيدا ان يقول لا تجامع امرأتك بلا حائل بينك وبين السماء فانه اذا قضى الح وما يلجئه الى ان يعبر بعبارة توهم كون النهي بقاء السقف وليس مراد له في زعمكم مع فصاحته عالي
ومن ادعى ان الحديث مروي بالمعنى فعبر الراوي بلفظ لا يطابق فعليه الدليل ويدل على ماذكرته ان في بعض الروايات «ياعلي لا تجامع اهلك في سطح الدار فان قضى بينكما ولد يكون سارقا» فهل الجماع في السطح سببا للجملة لكون الولد سارقا؟ وليس يمكن الخصم في هذا ان يخص السقف بسقف منكشف للسماء فافهم وايضا لو كان بسبب المنع للجماع فوق السطح لانكشاف السماء لخص المنع بالنهار واجازه بالليل لأن الليل لباس عن السماء وغيرها على الاطلاق كما اطلق في القرآن انه لباس وهو قد اطلق المنع ولم يخص ليلا من نهار ولا يقال اراد النهار بدليل آية الليل لباس لانا نقول انما يقوي ترك التقيد بالنهار اعتمادا على الآية لو ذكر في الحديث ان العلة عدم الستر فافهم
رجع، والجواب: والله اعلم وأنا به لا أعلم لان قاعدة هذا
الكلام بنيت على أمر غيبي لا تقتضيه الأحكام
ومن غيره: ان في ذلك الحديث على الجملة لا على كل فرد
فهو صحيح اقتضته الأحكام
: فالقطع بالنفاق على المولود بجماع تحت السماء من
-177 -