كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

فصل

في تخيير المفقود اذا رجع

وفي الطلاق ثلاثا وفي المرض

وسئل عن تخيير المفقود بين اقل الصداقين والمرأة وكيف لا يلزم الاول تجديد النكاح اذا اختارها وقد صح نكاح الثاني وكيف لا يلزم الثاني التجديد اذا اختار الاول اقل الصداقين.

عمر

الجواب: ان ذلك مذهبنا روي ان مفقودا بالجن جاء فقال له ان شئت رددنا اليك امرأتك وان شئت زوجناك غيرها فقال زوجني غيرها فزوجه واخذ المهر الذي زوجت به غيره وقال مسروق لولا ان عمر رضي الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه احق بها اذا جاء وعن عثمان ان جاء زوجها وقد تزوجت بين امرأته وصداقها فان اختار الصداق كان زوجها الآخر وان اختار امرأته تحل ثم ترجع الى زوجها الأول وكان لها من زوجها الأخير

اعتدت

حتى

بما استحل من فرجها وعن علي اذا جاء الغائب فهي زوجته ان شاء طلق وان شاء امسك ولا يخير وانما لم يجدد اذا اختارها لانه لم يطلقها فهي باقية على متزوجها له لكن الشرع اباحها للثاني الا ترى انه لو ظهر المفقود وقد مات متزوجها لزمت الأول بلا تجديد وما له عنها تحول الا بالطلاق ان شاء. وكذلك الثاني لم يجدده اذا اختار الأول الصداق او تيين موته لأن التزوج الذي هو عليه شرعي وحق ومثل ذلك كثير في مسائل النكاح.

وعن المطلق زوجته ثلاثا في المرض قال ترثه قياسا على من قتل

مورثه مناقضة لقصده الفاسد

- AT-