الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤الجواب: سالت امرأة عبدالرحمن بن عوف الطلاق فطلقها
البتة قيل او تطليقة بقيت عليها وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها مع انها الطالبة للطلاق وهذا سد للذريعة فانه لا يتم اذا كانت الطالبة الا ان طلبت مطلق الطلاق فطلقها ثلاثا او بائنا او بقيت اثنتان فلما طلبته اوقعهما الا واحدة فقط فيتم وهذه من تأثير جنس العلة في جنس الحكم فيستحلق الجزئي لا من تأثير عين العلة في جنس الحكم أو عينه ولا من تأثير جنس العلة في عين الحكم ففي الأثر من حاول امرا بمعصية الله عز وجل كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى
JAE -
٤٥٣ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.