كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

لفظ

يصح به

الطلاق يعني ما سواها

وقال ابو حنيفة: صريحه لفظة واحدة وهي كناية التسريح والفراق فمعنى سرحوهن في القرآن أوقعوا طلاقهن باي به الطلاق ولكن قد رخص بعض في بعض الكنايات فبان ان كلام المصنف ما هو اسم لا كناية وانه في الألفاظ وقوله ايضا قبل ذلك بكثير وصريح الطلاق قوله: أنت طالق باجماع المسلمين يعني واما غير لفظه فقيل كناية مطلقا وقيل بتفصيله.

بالطلاق.

رجع: وقد عبر عنه في القرآن بالسراح والفراق كما عبر عنه

ومن غيره: الخصم يقول معنى سرحوهن أو فارقوهن أوقعوا طلاقهن بلفظ يصح به الطلاق كما يقول لك ابوك به الطلاق كما يقول لك ابوك بع كذا ويريد أوقع بيعه بما يتم له البيع لا بخصوص بعت قال الشيخ عبدالعزيز قبل الله سعيه وما كتب وما قال الطلاق عند اصحابنا بل اكثرهم يقع بالافصاح به والكناية؛ مثال الكناية عندي استتري والحقي بأهلك ووهبتك لنفسك ولاهلك ولا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك أو خليت سبيلك أو سبيل طلاقك ولا حق لي عليك وحبلك في غاربك أو اخرجي أو اذهبي أو أغربي وابتغي الأزواج وتزوجي من شئت ولست بامرأتي ولست بزوج لك وما أنا بزوجك أو سرحتك أو فارقتك أو أنت حرة أو سائبة أو احتجبي عني أو تباعدي أو تصرفي ونحو ذلك من الألفاظ التي يوقع بها العرب الطلاق اهـ وهي مفهومة أن القليل من أصحابنا لا يرى الطلاق بالكناية وقال قبل ذلك انه اتفقوا على انه اذا لم ينو بالكناية فلا يقع

رجع: ولما يكون من تصاريف هذه الكلمات أحكام تختلف لابد لأهل الفقه من التنبه لاصلها فكل لفظ لا يحتمل إلا معنى حکم به انه طلاق بالاتفاق

الطلاق

-191 -