كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

يوم صدقها في خمسة عشر يوما ومن قال الصلاة سبعة اعتبرها وتفسير الاقراء بالحيض مذهب ابي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين وقال مالك واحمد والشافعي انها الأطهار وقالت به جماعة من الصحابة والتابعين واختاره ابن النظر فلا تصدق بأقل من تسعة وثلاثين على انه لا يعد الطهر المطلقة هي فيه وانما تصدق في تسعة وثلاثين ان لم يعتبر الطهر التي طلقت فيه وان طلقها آخر الطهر صدقت وتسعة وثلاثين لا أقل وتفاريع المسألة بسطها في شرح النيل فكرهت اعادتها هنا واظن المرأة سمعت الشافعي فحملت نفسها عليه ولو لم يكن ذلك واقعا منها فإن مذهب الشافعي أنها تصدق هي في اثنتين وثلاثين وساعة واكثر لافي اقل ايضاحه لانه يحمل امرها على انها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة ثم حاضت يوما وليلة وهو اقل الحيض عنده ثم طهرت خمسة عشر يوما وهو اقل الطهر عنده ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت الدم وقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة اطهار ثم ان المراد بما في ارحامهن في الآية الحمل في شأن ذات الحمل والحيض في شان ذات الحيض والحمل والحيض مجتمعان في النوع وهو المرأة باعتبار افراده من حامل وحائض والضمير للمطلقات ذوات الاقراء ووجهه كون الحمل فيهن مع فرض انهن ذوات اقراء انه اذا كتمن الحمل او اسقطنه كن من ذوات الاقراء بالنظر الى الأزواج وغيرهم فالمعنى والمطلقات من ذوات الاقراء بالنظر اليكم كن من ذوات الاقراء في نفس الأمر أم لم يكن وفي ذلك بعد ويبعد ان ترجع الضمير الى مطلق المطلقات المذكورة في ضمن فرد بل هذا خلاف الظاهر فلو قلنا المراد ما خلق الله في أرحامهن من الحيض لزال البعد وخلاف الظاهر إلا أن المتبادر من الأرحام الحمل لانه الذي فيه وأما الحيض فخارج فلعل الآية في الحمل وأما الحيض فمقيس عليه لانه خارج الفرج لا في الرحم أو يراد بخلق الحيض في الرحم ان الله سبحانه خلق دما فيه بعد أن لم يكن تم اخراجه فإن الجمهور على ان

-

19 A-