كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

بانتظار نحو صفرة أو في الحادي عشر لانتظار الدم لكان لها ذلك حيضة معدودة في الاقراء ولو كانت لا تطلع الا بثلاث ولا تنزل إلا بمرتين، ووجه ذلك انه يعد حيضا فيحكم له بحكم الحيض مما يمنع في الحيض والطهر أبين ذلك لانه يكون للمرأة أوقات في الطهر احدى وخمسون

والله أعلم

وقال ايضا رحمه الله: وأما من حبس وشهر موته فتزوجت زوجته بعد عدتها فنكاحها فاسد يفرق بينهما لقوله تعالى: والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج ونسب ما ولدت من ماء الثاني للثاني لصورة عقد النكاح وعدم تعمدها على السفاح أو للأول لأن فراشه لم ينقطع والولد للفراش قولان ويدفع الحجر هنا عن الثاني للعقد وعدم قصد الزنى وان اتفق بعد انه قد مات قبل العقد وكان العقد بعد العدة صح النكاح والنسب

معده

I