كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

الباب السابع

في حكم الفراش ولحوق الولد وان المرأة تجبر على رضاع ولدها إن لم تقبل غيرها

قال رحمه الله الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد بسم وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام عليكم أيها الأخ في العلم والديانة علي بن خميس والشيخ شيخ العلم سيف بن ناصر وعلى الشيخ الناصح سالم بن محمد بن سالم وعلى كل أهل الله تعالى من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا مجيبا لسؤالك من غاب وأتت زوجته بأولاد فهم له لقوله لاله «الولد للفراش وللعاهر الحجر حديث اثبته الربيع بن حبيب ورأيته في البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة وفي ابي داود عن عثمان وفي النسائي عن ابن مسعود وابن الزبير وفي ابن ماجة عن عمر وابي امامة وزاد السيوطي انه رواه احمد عن ابي هريرة ولم يتصل بيدي مسند احمد والولد للفراش ولو كثروا وطال الزمان في الغيبة ما دامت له فراشا ولو كان الولد من ماء الزاني ولو جاء من الوحي انه من مائه أو أقر بالزنى أو أقر الزاني أو شهد الشهود وإذا شهدوا بالزنا عمدا حرمت عليه وكذا ان أقرت وصدقها فإذا حرمت انقطع الفراش وحكمه وكذا ينقطع بالطلاق إلا ما تحرك فيه الجنين قبل الأربعة أو ولد قبل السنة تاما ولو لم يجز ذلك على يد حاكم أو قاضي وحجتي في ذلك ما جاء في العدة في القرآن والسنة واذا ابت المرأة من رضاع ولدها اجبرت عليه ان لم يقبل غيرها ولا أجزاه لبن الشاة أو نحوها ولها الأجرة.

وقال أيضا: رحمه الله، وأما سؤالك عن مملوكة قصد سيدها تسريها ودخل بها بيت خلوة ولم يجامعها في عورتها ولا في غيرها بذكره

-