كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

جزما ان حل وقت زكاته بعد بيعه بالخيار وقبل خروج مدة الخيار

وقيل: يلزم ذلك من رجع اليه منهما.

قال الشيخ خميس: لو باع رجل بقرا أو غنما أو إبلا على انهما أو أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فحل الشهر الذي يؤدي البائع فيه الزكاة في أيام الخيار فهي عليه لتعلق حكم المبيع عليه وتكون غلة المبيع بالخيار

ونماؤه بيد البائع

وقيل: بيد من كان بيده وذلك فيمن انفصل وأما ما اتصل فيكون بيد من كان الشيء في يده في الحال وهو المشتري كما هو القاعدة ان المبيع ولو بالخيار يكون بيد المشتري إلا أن اتفق ان يكون بيد البائع ولو كان الخيار للمشتري او كان الخيار للبائع فانه وما اتصل به يكون

بيد البائع

ومثال: الغلة الثمار ونتاج الحيوان وعقر الأمة وارش جرح

وقيمة ما افسد في الشيء

ومثال: النماء الصوف والوبر اللبن وكراء دار والغلة والنماء تابعان للشيء في الرد والقبول فان رد مشترط الخيار البيع فذلك كله للبائع اشترط الخيار البائع او المشتري وان قبله مشترطا معناه كان ذلك للمشتري اشترط الخيار البائع أو المشتري

•

وقيل: كل ما لزم من عقر أو ارش أو قيمة فساد أو كراء فهو لبائعه ولو مضى البيع بعد ذلك وما لم يؤبّر من الثمار حال البيع يعد حاضرا ولو حدث في حال البيع وما أبر يعد حاضراً للبيع

-