الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦آخرين وانما يمضي مدتها كثلاثة ايام او ثلاث سنين او نحو ذلك من اقوال والعد من يوم علمه واما على قول الفور فاذا امكن اخذه اياها عند حاكم وتعداه الى آخر فاتت وطريق آخر مغربي انه يأخذها من المشتري بلا قضاء وان خاف الانكار اخذها بحضرة شاهدين مقبولي الشهادة والمختار عند المغاربة ان مدتها ثلاث سنين من يوم علم الا ان عمل موجب فوتها كطلب التولية وعلى قول الفور يلزم القاضي يسأله لما جاوزت قاضيا ان علم انه جاوزه فان لم يأت بعذر أبطل الشفعة وان انكر وقد علم القاضي لم يحكم بعلمه فيردها لقاض آخر الا ان أتى خصمه بالبيان ما انكره فانه يبطلها
وسأله السلطان فيصل عمن اخذ منه اصل بالشفعة وقد
استغل منه؟
من
غلة
الجواب: انه لا يدرك الشفيع على المشتري ما حدث بعد الشراء وأدرك قبل اخذ الشفعة وان ادركت قبل اخذ الشفعة فهو للمشتري بقيمتها يوم الشراء اذا حضرت الشراء وادركت قبل أخذ الشفعة فهي للمشتري بلا قيمة
فهي
وأجاب عنها ايضا فقال: وأما ما اكل مشتري من غلة قبل الشفعة فان حدثت الغلة بعد الشراء واخذها قبل الشفعة فلا ضمان عليه فيها وهي له وان لم يأخذها حتى شفع الشفيع وكانت قبل الشراء للشفيع لأن الشراء كأنه له فيضمنها له المشتري اخذها. وقال الشيخ عامر وصاحب النيل واللفظ له ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث غلة بعد الشراء وادرك قبل اخذها فكل غلة لم تدرك عند اخذها فهي للشفيع وان ادركت عنده فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء وان لم تكن عند البيع فبدونها ا هـ
من
- YER-