الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧فصل
في السلم
وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلى
قال ومنها ان السلم هل يجوز بالدراهم عدا من غير وزن ام لا بد من الوزن ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم بالدراهم عدا من غير وزن في بيوعهم وشرائهم وما معنى قول ابن النظر:
وفي الدراهم ان اسلفتها عددا
بغير
وزن حرام حين يجترف
فان كان لا بد من الوزن فإلى أي شيء يزنه معه وكذلك اخذه هل يجوز جزافا ام لابد من الكيل؟ (اهـ)
ومن غيره كأنّ هذا السائل يظن ان الدراهم هي كل ما ضرب بسكة كالادوار التركية وادوار الجزائر وريالات الجزائر والادوار الرومية وكسور ذلك ولذلك لم يدر بما يزنها وليس كذلك بل بالدرهم ما يوازن ستين حبة شعيرا وسط مقطوع الطرف من الفضة وربما وربما كان زنة الربع الجزائري القديم وانما يشترط الوزن في السلم بالدراهم ونحوها مما كان القصد فيه زنة ذاته ومعرفة هل هو تام كبعض سكة الجزائر أم ما المقصود ذاته وعدده من غير اعتبار زنته ويجري ما نقص منه مجرى ما تم في المعاملات كتلك الريالات والادوار وكسورها المذكورة فانا نقطع بان الوزن ليس شرطا فيه هذا ما ظهر لي بعد افراغ الوسع
- YEV-