الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦عبادة لا اباحة كما في القول الأول او كان الاهلاك بغير الذكاة فليس على صاحبها رفعها عن الطريق او المال لانها لم يجر عليها ملكه بعد ان كانت ميتة محرمة اذ لا ملك لاحد بعد موتها فعلى الجائر مثلا رفعها الا جلدها فملكه باق على صاحبها فعليه رفع جلدها بعد ان يسلخه فليس بمميتة ان الدباغ يطهره الحديث «ايما إهاب دبغ فقد طهر» فهو متنجس لانجس بالذات
ولزم الجائر مع انه لا يجري ملكه عليها لانه الملقى لها وان لم يتعلق امرها بأحد لا بمالك ولا غاصب او نحوه فصاحبها احق برا برفعها مثلا ان تموت في طريق او مال احد او في مباح العامة الا انها تفسد الماء وتنتنه أو في مال نفسه تضر الناس برائحتها فعليه رفعها ولو سلخ هو او غيره جلدها وعليه حينئذ رفع الباقي وكذا ان حملها واد فوجدت ميتة في مكان او طريق وفي ما ذكر او حملها الوادي الى ذلك بعد موتها فهو
احق برفعها
قال الشيخ احمد: وما حمله الماء من حيوان رجل أخذ الرجل بنزعه اي لانها مضرة الوادي الى ارض أو طريق يؤخذ بنزعها واما ما حمله واد آخر الى مال او طريق فلا يؤخذ به الا ان تقبله
مدعى
-
266 -