الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨كتب ظلما لجائر ان يستحل المظلوم او يغرم له ولاتوبة له الا بذلك ولزمه ايضا كلما اخذ على الكتب ان يرده وقد يكون الشيء حراما اذا جرى على يد سلطان اسلامي جائر ثم يأخذ منه قهرا لديانة سلطان مشرك يكون له ذلك السلطان الاسلامي كتجر رسول مستخدم وقال ايضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
بن يوسف على
وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام كاتبه أمحمد من المكرم الأجل المعترف طالب المخرج مما يعاقب عليه يسر الرحيم له ولنا علي بن خميس بن راشد
•
الله الرحمن
الجواب: ان للجار أكل ما اعطاه جاره ولو را به وقويت الشبهة مالم يوقن انها حرام وزوج مع زوجها أو رق مع السيد وان استعملك الجبار في مال مغصوب ولم تجد مهربا الا بقتل او استئصال مال ونحو ذلك فاطلب الحل من مالكه ففيه قول ان اباحته لك كافية وان الى ان يحلك فاوص له بما عملت وانو الخلاص قبل الموت وان لم تعرف او لم تعرف كم حصة كل ولا تصل الى معرفة ذلك فاعط الفقراء بنية الثواب له وكلما كتب له من جور لزمه التنصل منه للمظلوم او لوارثه أو للفقراء ان لم يعرفهم ولا يصل الى حصصهم لكثرتهم وانتشارهم وما اخذه من اجر الكتابة المحرمة له امساكه فيما اخذ الجبار من ماله او كتب عليه بالجور خوفا من الجبار وان قهركم النصارى على اعطاء ما في ايديكم من مال المساجد لا الاوقاف أو على تسليم الأوقاف اليهم فاعطوهم وانو الخلاص من بعد ولا تظهروا لهم ما امكنكم ستره وما يعطوكم النصارى فخذوه من راتب وغيره مما احلته ديانتهم ولو ثمن خمر أو وضيعة على احد.
اعطاه من
وعنه ايضا: وعن مال الجبابرة اما عطاياهم فقد كان جابر بن زيد ومن قبله ومن بعده يأخذونها وكذا الآن الا ان اهل زمان جابر
- 268 -