الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥مما يفتى به ومنع ابو حنيفة ذلك مطلقا الا بموصل من حاكم أو قاض أو امام والصحيح الأول وبه العمل والافتاء والقضاء ولو كانت الأقوال كلها في المذهب
وقد قال الله: والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون الخ الآية الخامسة من هذه وكلما لم يكن مجمعا عليه ولم يكن غيره محجورا عليه أو غيره محجور لم يثبت لصاحبه انه مظلوم أو مبغي عليه وذلك ان لم يبغ عليه بأخذ المال وان بغى عليه باغ فذهب بماله أو حال دونه فله قتاله حتى يتوصل الى ماله فان قتله فلا إثم عليه ولا دية
او
وفي اثر اصحابنا وان اختلفت العلماء في الولي هل هو هذا هذا فلا يقتل احدهما الجاني حتى يتخاصما عند قاض فمن حكم له فليقتل الجاني ان كان القاضي موجودا والا نظر المأخوذ به من القولين
من
ان بان اولا او بان فتعدد ولم يتبين المختار كل بلد من البلدين البلدين كف اراقة الدم وكذا ان اختلف العلماء في القتيل هل هو حر أم عبد وفي الولي فعلى ما مر من الخصام عند قاض والقول به المأخوذ به في العناية والعفو والتقدم والكف فيما لم يكن فيه حكم ولم يعرف المأخوذ به وما اختلف فيه الحكم ونحو ذلك.
وقال رحمه الله: وأما مسألة اخذ الانسان حقه بنفسه فقد ذكرت لك فيها آثارا وحققت لك فيها انه لا يجوز له ان يأخذ حقه بنفسه الا ان كان مما اجمع عليه او جعل غيره محجورا عليه ولا يجد من يحكم له وقد وصلتني منك اوراق فهمتها وكررتها وما رأيت فيها امرا يرجع الى القرآن أو الحديث
والأمر يرجع الى علم المعقول بل فيها تقليد وتسجيع وفروع مني اهانة وفيها ما لفظه وكيف يكون حكم
مبنية على فروع وليس ذلك
-
275 -