كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

ويرجع

الزوجية باقيا على اصل حكمه المجتمع عليه من قبل وهو قد انتقل من دائرة الاجتماع الى دائرة النزاع الخ .. مع انه كلام لا قدح به في كلامي ولو كان متصلا بكلامي فهو ايضا متصل بكلامه لان كلامي و کلامه كليهما في مجرد أنه ان كان كذا فالأمر كذا وخذ حذرك ان يصيب اهل عمان مني ما يضرهم وخذ حذرك ان يتبدد كلام او يفهم على غير مراد وكل ذلك بلا عمد واما العمد فمنتف حاشاكم وان ثبت الشيخ صالح في بحث ورأيتم منه الجد فليكتب إلى ماشاء في خطه اليه خطي أو نسخة منه مصححة وخطي اولى بالرجوع اليه وذكرتم في المقام قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل مستدلين على جواز اخذ الانسان حقه بنفسه فتندرجوا بذلك الى جواز اخذ المرأة المختلف في ان الواقع بينها وبين زوجها طلاق ام غير طلاق وليس ذلك التدرج حقا لاجماع الأمة ان الآية ليست في كل صورة فيها ظلم بل في بعض الصور لا مانع لها وفي نص الآية اشتراط ان يكون المنتصر قد ظلمه الناس ومن اين لكم ان المرأة قد ظلمها الزوج وان الحق معها فدخل بالآية من اجمعوا ان الحق له ويلتحق به من الحق له في القول الصحيح المعمول به المهجور غيره ان لم يجد منصفا له والحق ما ذكرته لك الآن وفي الجواب السابق ولست تاركا له وبدا لي ان اذكر لك اثرا مخالفا لما مر هو اما ان يكون الحق قصاصا في بدن فله استيفائه بلا عدوان بشرط ان يثبت عند الحاكم او يزجره الامام في تفرده بالقصاص لما فيه من الجرأة على السفك وان كان حقه غير ثابت عند

الحاكم فلا عند الله حرج عز وجل ويطالب في الظاهر ويعاقب واما ان يكون حقا الله كالجلد والقطع فان لم يثبت عند حاكم اخذ به وعوقب وان ثبت عند حاكم وزال المحل سقط الحد لزوال محل قطعه ولم يعاقب

القاطع مثلا وان لم يزل لم يسقط الحد لتعديه مع بقاء محله كالجلد

وأما ان يكون حقا في مال فلصاحبه ان يغالب عليه حتى يصل

اليه ان كان ممن هو عالم به وان لم يعلم به من هو عليه وامكن صاحبه

•

-

276