الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧الوصول اليه من مطالبة لم يكن له الاستمرار بأخذه وإن كان لايصل اليه بالمطالبة بجحود من هو عليه وعدم البينة ففي جواز الاستمرار بأخذه قولان في المذهب الجواز وهو قول مالك والشافعي والمنع وهو قول ابي حنيفة
قال ايضا رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على: رسوله وآله وصحبه، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العالم راشد بن عزيز بن بخيت زادني الله وإياه علما
ونفعا لعيال الله
وهذا جواب ما سألتني عنه ايها الشيخ راشد اما التي تأخذ نفقتها بنفسها وقد صح طلاقها في قول دون قول وقد سبق مني اليك اجوبة متعددة فاعلم الشيخ صالحا ان زوجيتها لم تنقطع بل بقي طرف منها وفي نفس الأمر أما باقية كلها وإما منقطعة كلها فلأن يحكم بحكم الطرف الباقي احق من الغائه بالكلية الا ترى انه يتحاكمان فمن حين ما حكم بانقطاعهما تنقطع وذلك قول الطلاق وانما سبب أخذها النفقة قول عدم صحة الطلاق فمن حين الحكم بصحته تنقطع الزوجية فكيف
يصح له ان يثبت لها النفقة مع القول بانقطاعها باعتبار صحة الطلاق
وقل للشيخ صالح لا يليق بك ان تتمسك بقولك ان ثبوت
النفقة فرع على ثبوت الزوجية الخ ولا ان تظنه حجة وان لا يعجبك تقول انه من العلم فمعنى قولي اصل الزوجية ان الزوجية لم تنقطع انقطاعا كليا ولولا هذا لم يبق لأخذ النفقة وجه وهذا عين قولك انها تأخذ النفقة على وجه مختلف فيه فانه لا وجه لاخذها الا مراعاة جانب الزوجية الذي هو الأصل الثابت ولا يخفى ان الحق انه لا يجوز لها ان تأخذ بنفسها بقول الا ان كان هو المعمول به في بلدها ولم تجد من
•
277 -