الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧من بيع
فقال الجمهور: لا يجوز اجرة على عناء بعناء اذ ربما كان الجهل من الجانبين او في صورة ما ذكرت ايضا بيع بمجهول جهالة مستمرة اذ لايدري كم يفسد الفلج فيصلحه ولابكم يصلح ولاغاية لاصلاحه وفساده وقد جعلت له ارض وجزء من فلج مثمنا للاصلاح ومهما كان هكذا فلا وجه الجوازه وايضا في الصورة بيع واجرة معا وفي اجازة ذلك في الجملة خلاف والحجة بل لما به للاصلاح النهي عن الجهل في البيع والشراء الوارد عنه علا الله كما رأيت وتفصيله كنهيه عن الملاقيح والمضامن وفي اثر بعض علماء عمان بعد كلامه ما لفظه ولا يثبت عليهم ان شرطوا عليهم ما انهدم من الفلج فاصلاحه عليهم فانه مجهول فتراه علل المنع بالجهل وهو محل الشاهد في المنع والعلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أمحمد
وقال ايضا رحمه الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد .. فسلام من كاتبه الفقير الى ربه المتعزز به الحاج يوسف اطفيش على اخيه في الله راشد قائلا واعلم ان بن لصاحب فضل الماء اخذ صاحب العين وسواقيه اصلاحها ولو في وقت لا فضلة فيهاذ لايدري متى ما يكون الفضل فلو لم يصلحوها وكان الماء بقدر مايكون الفضل وقد رد اليهم أو الى غيرهم لزمهم الضمان له اصله كسائر الأموال لا يحط الخطأ فيها او القصور الضمان
وسئل: ايضا بما نصه: -
مسألة: فلج له خبورة تعقد لاصلاحه العام احتيج إلى أن يصلح بأن تبنى بالصاروج سواقيه قبل افتراق الأجائل الى آخر مستقاها هل يجوز تصريجها من قعادة تلك الخبورة ان اتفق الجباة على ذلك او اكثرهم وابى البعض؟
- YAY -