كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

وسئل أيضا رحمه الله بما نصه:

المسألة العاشرة: هل يجوز لأصحاب النهر ان يدفعوا من يريد افساده بشيء من غلة اموال جعلت لاصلاحه؟

الجواب: نعم فان ذلك في المعنى عين صلاحه بما جعل مع انهم

نصوا على ان علم مثل ذلك فيما يصلح له

المسألة الحادية عشر: لمن تلك الأموال؟

الجواب: انها للنهر فان بيع او اخرج بوجه تبعت تلك الأموال ويخير والمشتري مثلا فان شاؤوا باعوا النهر بغلاء لأجل تلك الأموال التابعة ولا يحل ان يمسك منها شيئا او يبيعوه او يأخذوا عوضا عنه

على استقلال

•

المسألة الثانية عشر: هل لعله يتصدق ببعض تلك الأموال بغلتها اذا استغنى النهر عنها او تجعل في وجه من وجوه الأجر؟

الجواب: المنع فتدخر له لعله يفسد يوما ولعله يحتاج الى المداراة عنه يوما ورخص ان يتصدق ببعض غلته او تجعل في وجه اجرا

ويأخذوها

وسئل ايضا رحمه الله بما نصه:

المسألة العاشرة والحادية عشر: اموال جعلت لنهر يصلح بها

فأريد ضر النهر وهي للعين او لأهلها؟

- YAS-