كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

الجواب: انه يجوز ان يدرأ عن ضره ببعض ما جعل له او بعض غلته لانه جاء في الأثر ان الأوقاف علمها فيما يصلح لها وتلك الأموال للنهر وحبس لها على ايديهم اذا لم يملكوا رقبتها بل منافعها وان شئت فقل هي لهم على ان يصرفوها على العين لا على ان يملكوا رقبتها بل منافعها ان ينتفعوا بها وان باعوا النهر واخرجوه من ملكهم بوجه ما انتقلت تلك الأموال مع العين الى من انتقل اليه وكانت له على ان يصرفها على العين أو كانت العين بتوسطه وهي تابعة للعين اذا جعلت له ولا يحل لهم بيع العين او اخراجه بوجه وامساك أمواله وذلك تغيير عما جعل الله عز وجل فانما اثمه على الذين يبدلونه

المسألة الثانية عشر: هل يجوز صرف ما استغنت عنه العين من تلك الأموال في مصالح احتيج اليه او يحملوا به الكل ويعطوا منه السائل ويعينوا الاسلام والمسلمين ولو من اهل غير البلد؟

الجواب: ان لهم صرف ما استغنى عنه العين على أهل البلد المالكين لها السالكين فيها لا على غيرهم ويدرأوا به من اراد ضرها لانه روعي عنها اثبات البلد ولا بد من ابقاء بعض اذ قد تحدث للعين الحاجة

بعد الاستغناء

وسئل ايضا رحمه الله بما نصه: عمن استأجر رجلا على عمل فتوانى في العمل وقال له في ذلك ولم يؤثر قوله فاستأجر آخر بأزيد؟

الجواب: المنع عن استجارة الآخر الا ان رضي الأول أو حاكمه فانفصلا ولم يجز للآخر ان يقبل لقوله عل «لا يساوم احدكم على سوم اخيه وذلك الآخر بالآخر والا جاز له. وقال ايضا رحمه الله: وأما الساقية فلا يجوز تحويلها الا بإذن الشركاء كلهم الذين يسقون بها وبإذن من له شجر أو نخل بجانبها منتفعا بها ولو كان

-

29