كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

عمر الموات

فجوابه: انه لا يجوز فتح الاجالة منها الا باذن صاحب الساقيه وقال الشيخ أحمد رحمه الله عز وجل من سبق الى واد فصرف منه مجرى جاز ان تعد المصارف تحته بلا مضرة له ان فضل عنه الماء وان سبقوا الى واد واخذوه كله فلا يرفع من فوقهم شيء الا ان كان الوادي فحلا فلمن اراد الرفع ان يرفع منه ثمنا أو خمسا أو عشرا والفحل هو الذي

يجري ماؤه الى البحر او الى السباخ او الى أرض لم تعمر.

وقيل: الوادي الكبير ولو كان ماؤه يجري الى المروج وقيل الذي لا يسمع من في وسطه صوت من في أوله وصوت من في آخره ولا يسمعان صوت ومسائل الشيخ احمد في العمارة بماء المطر واصل مسألتك ما ذكرت لك اولا من المنع من احداث الاجائل من فوقه لأحاديث احياء الموات انه لمن أحياها فالسابق قد أحيا موضع الساقية فلا يجوز لغيره مصرف فوقه لان ذلك عمل له فيما هو للسابق وهو الساقية وحريمها وبناؤها وتصريجها واخاديدها.

مدعى

-

3020