كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

الباب الخامس عشر

في الوصايا وانفاذها وأحكام الأوصياء

من جوابات القطب رحمه الله:

وسئل عن الوصية اتجري على لفظها أم على العرف؟

الجواب: انها تجري على العرف فأن العرف قاض كما ان العمل يكون بمقتضى الحقيقة العرفية والغاء اصلها اللغوي كما انه يذكر لفظ الحثة في عرفنا ويراد بها اثني عشر مدا في المعاملات والوصايا ولا يحمل على ما تحمله الكف من التراب مثلا هذا هو القول الراجح في مسألتك

من القولين.

وقال ايضا: واذا صحت الوصية بشهادة عدول انفذت بلا تحليف لأصحاب الحقوق ولو كان في الورثة يتامى ونحوهم واجيز بما يطمئن اليه القلب ولو بعدل واحد أو بخط

وقال ايضا: وانه من اوصى بشيء لمن يحفر له قبره فدفن في قبر موجود او حفر له بلا اجرة او باجرة غير ما اوصى به فانه ما اوصي به يرجع الى الورثة وللوصايا ان كانت وذلك باعتبار الثلث.

وقال ايضا: وانه إن علم الوصي بطلان الوصية في الحكم ولم يعلمه الورثه لجهلهم أو لأنه بما لا يدرك بالعلم ولم يخبرهم وأنفذها فأنه

- T.-