الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠ابن شيخان قائلا جواب مسألتكم
لا يخفى ان عصبة ابن أمه عصبة أمه بناتها اخواته من أمه وكذا الأخوة فأبوها يحجبهم وان مات ولم يدر اذكر أم انثى عمل فيه كعمل الانثى لانها الانسان الذي ما تحته انسان. ومن ادعى الخنوثة أو الذكورة فقد ادعى زيادة تحتاج الى بيان ولم يجده ولا يقوى كون ادم ذكرا وأصلا للأنثى على أن يحكم بأن ذلك الفائت ذكر لأن ما ذكرت أمر شرعي والاحتجاج بذكورة ادم غيره كما انه ان لم يتميز اشكال الخنثى اعطى في الجناية ما للمرأة وان تبينت ذكورته بعد زيد له مثل ذلك أو خنوثته زيد له ربع وكما في النيل وغيره ان تشابه متلاحمة بباضعة وقيل بسمحاق وانه يعطي المجروح بالا دون وعلى الأم والمسقطه بإذنها غرم الغره نصفين وإن اعطتها كلها احداهما بقيت على الأخرى التوبة فقط والكفارة ولا ندرك عليها متابها وان لم تعطيا عوقبت كل واحدة بالدية كاملة عند الله وان حوكم في ذلك حكم بدية واحدة فهذه الغرة لابي ام الجنين وما لها نصيب لانها قاتلة ولا لبنيها لأن أباها كالجد من الأب ولا حظ للأخوة معه وان كانت لها ام فلها ثلث وذلك ما حكمت به وهو قول من أقوال وافقه حكمي والعلم بالصواب أو بالأصوب عند الله عز وجل
وقال ايضا: وأما ابن أمه فترته امه وأمها وجدتها واخوته منها وأبوها وجدها من أبيها وزوجه واولاده ما سفلوا والحاجب قبل المجحوب فان بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن عمها وان لم يكن الا
عاصب اخذ المال كله وابوها قد يرث عصب وقد يجمعهما.