الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨جائز ونحو ذلك. وقال رحمه الله: ولا يطلق السيد (بفتح السين وشد الياء) على الفاجر إلا ان اضطر ويجوز مطلقا سيد الدابة وسيد العبد وسيد الأمة وقال في موضع آخر: وأما السيد (بفتح السين وشد الياء) ففي الحديث اطلاقه على المشرك والمنافق وعلى المنافق والمشرك أولى بالمنع وكان يسيغ شيوعه في العرف اباحته ومهما يظهر لي من رخصه بعد أن أجعل لكما فاني والله راغب فيما تحبان ويجوز اطلاق السيد عليها بحد التقية أو ما يقرب اليها من المداراة ولا تظنا أن الاشتغال باجابتكما يثقل علي لا والله ولو كثر السؤال منكما لمزيد المحبة مني لكما ولقصد
احياء العلم.
وقال أيضا ويجوز الكفر باللسان لا بالقلب عند جائر مخوف منه طالب لذلك ولو لم يحضر السيف أو السوط
•
وقال والسيد بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة) يحرم إطلاقه على المنافق الا لاضطرار ويجوز اطلاقه على مالك العبد مثلا فاكسر السين واسكن الياء يكن المعنى سبعا أو ذئبا اهـ
وقال رضي
الله عنه
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فسلام من كاتبه (أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي على من يجمع إلى علمه ما لم يعلمه أو يجمع الى علمه تحقيقا أو إلى تحقيقه تدقيقا سليمان محمد بن بن أحمد بن عبدالله الكندي العماني قائلا: أما من أكل فوق ما ينجو به من الميتة فقد كفر ولزمته المغلظة بذلك الزائد وانتقض به وضوؤه ونجس لأن ذلك الزائد غير مضطر اليه فكان كالاكل منها مختارا وإن أكل ما ينجو به ففي تنجيسه و انتقاض رضوئه قولان مثاره هل بقيت على حكمها) وابيح له تناولها وابطل في حقه حرمتها ونجسها والاول أظهر كما اختلف في التيمم ارافع أم مبيح
- TA.