الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩وقائل موجود هنا ومن وجد ميتة الانعام والخنزير أكل منها لأنها لو ذكيت قبل الموت لحلت ومن اضطر إلى الخنزير ذبحه وقيل يأكل منه ولو حياوالاول اوضح لأنا أمرنا بقتل الخنزير وذبحه وقتله وفي القطع تعذيب وهو منهى عنه وقيل بلا ذبح إن شاء والقولان مبنيان على ما مر أنه من بقي على الحرمة ومعها أبيح
•
وانتقل إلى الحل وذلك كالتيمم أمبيح أم رافع؟ وأما من اضطر ووجد ميتة أو مال أحد فليأكل من المال ويضمن ويوصي وقيل: لاضمان ولا ايصاء لأن صاحب المال لو حضر للزمه أن يطعمه حتى انه يقاتله المضطر إن أبى وشهد أنه يأكل الميتة ا هـ.
وقال رحمه الله ويقاتل المضطر صاحب المال لأن عليه تنجيته ففي ماله حق له يقاتله عليه إلا ان اضطر صاحب المال إلى ماله في الحين مثله فهو أحق بماله لا يقاتله وعليه ديته إذا أمكن أنه ينجيه ولم ينجه وتنجية المضطر فرض كفاية وإذا انقطع الى أحد واختص له لزمه إذ لم يكن إلا هو وقد لزم دفن ميت وتنجيته مما يفسده مع أنه لا يتوجع بضرفي بدنه ولزم ضمانه فكيف الحي وأيضا نفس المؤمن كنفس أخيه فلو لم ينجه لكان كمن لم ينج نفسه من هلاك وكفر
وقال أيضا وأما تنجية المضطر بالجوع على وجوبها على صاحب المال وإن لم يعطه أخذ منه المضطر قهرا ولو بقتال ما يقوت به في حينه وإن لم يطعمه فمات جوعا لزمه ديته فقط لا القود على الصحيح وأما قوله تعالى: فلا كيل لكم عندي فقد يحتج به ولكن لم يصلوا حد الموت بالجوع وايضا فقد كال لهم من قبل ولم يذكروا حال اضطرار من الجوع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
-79 -