كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

باب

في مسائل الشرك التي لا تحرم به الزوجة

سئل رحمه الله كيف يتصور شرك لا تحرم به الزوجة ولا تحرم مع أنه شرك منها؟ الجواب: ان ذلك كمجمل الأقاويل العشرة في قول وعدم ولاية الجملة وبراءة الجملة في قول وعدم معرفة آدم في قول وعدم معرفة الملل الست وعدم معرفة أحكامها وأحكام ملتنا وإنما لم تحرم زوجته لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن قال ذلك لم يحكم عليه بحكم المشرك حتى قيل ولو قال بالتجسيم له من القائل به فكيف بمن اشرك زلة أو جهلا فتزوج من هؤلاء وتزوجهم ولا بلل ينجس ولا جزية ولا قتل ولا سبي وليس ذلك بأبعد ممن يدعي الرؤية الموجبة للجسم ولا بأبعد ممن يدعي أن صفاته عز وجل غيره

قال ابن العربي: ليس بين من يقول أنها غيره وبين من يقول ان الله فقير إلا تزيين اللفظ وذلك تحقيق وأما بالتقليد فقد كثرت مسائل عذر من عدم التفريق بين الزوجين بخصلة من خصال الشرك في أحدهما اعتقاده ونطقه بلا إله إلا الله محمد رسول الله الله ففي القاموس عن أبي الحسن ما تقول فيمن تكلم كلاما يلحقه فيه الشرك هل يلزم فيه غسل وهل تفسد عليه امرأته إن جامعها قبل أن يتوب؟ قال: لا تحرم عليه زوجته ولا غسل عليه إذا تاب ا هـ

مع

وعنه رحمه الله والشرك الذي لا تحرم به عليه الزوجة ما خرج عن الجمل الثلاث كالجهل بالأقاويل العشرة وعدم معرفة الملل الخمس وعدم معرفة أحكامها وعدم ولاية الجملة وعدم براءة الجملة وعدم ولاية المنصوص عليه وعدم براءة المنصوص عليه وعدم معرفة آدم نبينا ومن زل في صفة الله تعالى بما يكون إشراكا بحيث لو دُعي إلى الحق لأجاب وفي

- VI -