الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣الجواب: الجواز في الفروع إذا اطمأن القلب نص عليه غير
واحد من المغاربة وانما يلي ذلك من له علم المعقول والمنقول لا العامة ولا سيما الوعظ وليست كتبهم مهملة بل مفيدة مبحوث فيها قديمة مشروحة محشو عليها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابن حجر وما كان الخطا فلا يؤخذ ولو في الفروع وكيف لا يجوز منهم مسألة لأننا في
من
القرآن والسنة والاصول ولن تؤخذ مسألة
خير
مما
من
فلان عن
فلان عنه
علالالالالي
منه وما لم يصح ولا يجوز أن اترك ما وهبني ربي من صح
ادراك ذلك حتى يدركه من لم يصل ذلك ولو ساعة مع انه لا يدركه حتى يموت في ظاهر الأمر وأكثر أحاديث القوم المتناقضة فيما بينها أو ما بينها وبين ما عندنا قد ردت بعضها إلى بعض بالتأويل كتقييد بعض ببعض و بانواع الاعراب ولا اذكر حديثا موهما لما لا يجوز الا نبهت عليه وذكرت تأويله ونبهت أنه لغيرنا فكيف لا انبه عليه اذا لم يقبل التأويل وقد اتفق العلماء على أنه لا يقال للجاهل اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك وبالعكس ويقطع عذره في الاصول التي الحق فيها مع واحد ولا يجوز الاختلاف فيها إلا من وصل حدا من البلاهة لا يكلف فيه ولا اذكر من كلام القوم إلا ما لا بأس به ولو وجد في مذهبنا ما يخالفه إذا كان له وجه صحيح ظاهر لا تكلف فيه وربما حجته على ما في المذهب لقوته بادية وجدتها لأن القول بالحق واجب مع الحبيب والبغيض والواصل يحرم عليه التقليد وفي كل مذهب راجح ومرجوح واكثر مسائلنا في الفروع راجحات والحمد لله وكلها حق في الاصول واذا ترجح قول غيرنا في مسألة من الفروع على قولنا بادلة أو ذكروا مسألة لا بأس بها ولم تذكر في المذهب جاز ذكرها في كتبنا ولو بلا نسبة لها إلى قومنا واذا اضطر المذهب احدا إلى مسألة من كتبهم لعدم ذكرها في كتبنا وعدم من اصحابنا عمل بها وهي من الفروع وكذلك يستفتى عالمهم ان لم ير به ولم يجد عالم اصحابنا وللمجتهد المطلق ومجتهد مذهبه والمميز المرجح ان يذكر للمحتاج ما في كتبنا وكتب غيرنا ولو كان لا يعتقد ذلك بل خلافه
من
يفتيه
-97 -