الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧--
-
قلت له: وفى البالغ إن قال في عقله إنما في يده له ولغيره وإنها لم تجتمع إلا في المراعى لا غير، أو في هذا اليوم أو ما يكون من نحو هذا في قوله؟ قال: ففى تصديقه قول بجوازه، لأنه أميره على ما في يديه، فالقول فيه على هذا الرأى إليه ما لم يصح كذبه. وقول: لا جواز لدعواه فى نفى ما في ظاهر أمره قد لزمه حتى يصح له ما يدعيه وإلا فهو عليه وقيل إن كان في دينه ثقة جاز له قبوله، وإلا فلا جواز له في دفع الزكاة عمن قاله، لا فى رد ما يقربه لغيره على هذا من حاله
•
من الحباة فسلمه
قلت له: فإن ادعى فيما صح عليه أنه قد وصله أحد إليه؟ قال: فإن صح له ما يقوله وإلا فهو على لزومه في الحكم. وأما في الاطمئنانة فيجوز له أن يعرض عنه إن اطمأن إلى قوله في يومه، مالم يصح
معه غيره بقوله أو بأمره من له الحجة فى الزكاة بغيره مما جاز في ذلك قلت له: وما لولده الصبى من هذا لا يحمل على ماله؟ قال: ففى بعض ما قيل إن الصبى فى مثل هذا لابد وأن يحمل على ما لأبيه، وعلى قول آخر يجوز أن يحمل عليه ما يكون من عنده دون غيره. وعلى قول ثالث ألا يحمل عليه على حال، والبالغ ما بقى فى حجره فكذلك، إلا إن صار إليه من والده فأحرزه عليه، فكأنه في معنى ما يكون له من غير لا فرق بينهما في ذلك
بجوز
•
قلت له: وما فاوضته فيه زوجته، أيحمل على ماله؟ قال: قد قيل فيه إنه يحمل عليه، وقيل لا يحمل عليه. قلت له: فإن كان في يده من هذه الأنواع ما تبلغ فيه الزكاة ثم دخل عليه قبل حوله شيء من نوع ما في يده، أيحمل على ما قبله فى وقته عند حلوله؟ قال: نعم. على أكثر ما قيل فيه، لا على حال لقول من نفى أن يكون فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. قلت له: وعلى هذا يكون ما تولد منها من الأنتجة، إلا أنه ما دخل في الحد من أولادها على رأى في موضع الرأي، وعلى حال،