الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٩- 411 -
قلت له: فإن قال إنه مسلم أو ذمى؟ قال: فهو إلى قوله، فلا يعرض له مالم يصح عليه غير ذلك.
مسألة الزاملي وفيمن باع أرضاً قيمتها مائة در هم أن لو باعها بالنقد فباعها بمائى درهم إلى سنة أو سنتين، وهو من قبل لم تجز عليه الزكاة هل تجب الزكاة فيها إذا حلت أم إذا حال عليها الحول مذ تحل؟ قال إن في ذلك اختلافا، قول عليه الزكاة إذا حال عليه الحول مذ باعها، وقول لازكاة عليه حتى يحول عليها الحول منذ حلت. والله أعلم
مسألة الحمر اشدى فيمن تجب عليه زكاة النقد؟ و له تمر أخذه للتجارة ولما وجبت زكاته قومه بقيمته يوم إخراج زكاته، فبعد ذلك زادت قيمة التمر وباعه بزيادة أعليه فى تلك الزيادة زكاة إذا بقى عليه شيء من زكاته لم يؤده قال: إن عليه فى تلك الفائدة زكاة على هذه الصفة
:
والله أعلم مسألة الحمراشدى والصبى إذا لم يكن فى حجر أبيه، أيحمل عليه في الزكاة في كل شيء أم لا؟ قال .. ففى ذلك اختلاف، قول يحمل عليه إذا كان في حجره أو لم يكن، وقال من قال لا يحمل عليه إلا إذا كان
في حجره والله أعلم
مسألة: ومنه وفيمن له بيع خيار تجب في قيمته الزكاة، فلم يخرجها
،
ثم فدى منه البيع الخيار وأتلف الدراهم، ولم يبق عنده شيء من الدراهم بقدر مبلغ نصاب الزكاة، أيكون جميع ما يستفيده من الدراهم على هذه
الصفة فى طول هذه المدة، عليه فيه الزكاة ما دام لم يخرج الزكاة الأولى
،
أم تصير الزكاة الأولى دينا عليه؟ قال: إنها تكون عليه دينا ولا زكاة عليه فيما استفاده على هذه الصفة فيما عندنا. والله أعلم