كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

- 412 -

-

مسألة: وفيمن عنده دراهم وجبت فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة، هل يجوز له أن يأخذ زكاة الدراهم يشترى بها تمرا وينمرقه على الفقراء أم لا؟ الجواب: إن كان يشترى به من عند غيره فأكثر القول إنه جائز وببرأ من الزكاة، وإن كان يأخذ التمر من عند نفسه ويحسبه بقيمته، ويأخذ هو دراهم الزكاة عوض التمر، فأكثر القول إنه لا يبرأ من الزكاة. وفيها قول إنه يبرأ. والله أعلم