الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤-
446
-
أعلمه
في إباحة الجبر له لوجوب دفع الصدقة بلا خلاف من أهل العلم قلت له: وما حد ذلك من الزمان فى الحماية الذي تسعه من بعد
الحباية؟ قال: قد قيل فى الماشية أو العين إلى سنته، وأما الثمار فمن الزراعة إلى النبات إلى الحصاد، وقيل له أن يأخذها متى ظهر ولو كان فى وقت الحصاد إذا أدركها قيل أن يخرج وعلى هذا فلو قيل إذا ثبت هذا في الزرع والنخيل لم يبعد من أن يلحق العين والمواشى لم أقل إن قوله خارج من الصواب
من
•
قلت له: وقبل ذلك، هل له أن يسأل الناس عنها فمن أعطاه بطبية أبى من ذلك كف عنه؟ قال: هكذا قيل إن له أن
نفسه أخذه، ومن يسألهم عن طيب أنفسهم لا على إكراه، ولا على إلباس من لا يعلم من الناس أنه ليس عليه. قلت له: وإذا ملك القطر أو البلد دون الكل من المصر وحماه، أعلى من كان تحت المملكة أن يؤدى إليه بإجماع وإن لم يسأله؟ قال: لا أعلم ذلك في الإجماع، ولا أنه يجوز له أن يلزم نفسه ذلك له بالدينونة لأنه موضع اختلاف في الرأي
يمتنع
قلت له: فإن سأله ثم عن ذلك سؤال إلزام وحكم، هل له أن ما لم يملك المصر كله؟ قال لا يبين لى فى النظر أنه له ذلك، لأن حكمه ما كان غير خارج من الصواب متبع ومطاع، وعليه فيا يقضيه عليه الاتباع، ولا يجوز له فى ذلك الامتناع ما كان ثابت الإمامة بالإجماع، ولو كان ذلك من المختلف فيه في الأصل المختلف فيه في الأصل ولا نعلم في ذلك من
القول اختلافا
:
•
قلت له: فإن كان قد حال عليهم أحوال لم يؤدوا الزكاة قبل ظهوره، هل له أن يجبرهم على إخراجها له بالحماية بعد ظهوره؟ قال قد قيل في ذلك تخرجا، وإنه لعلى القياس له أساس على حسب ما قيل في الزروع