الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠- 452.
-
محتمل معه في الخروج منه بالقضاء مما لز مه ضمانه فيما مضى إن لم تصح توبته، ولا يكون على الوارث في المال لذلك أداء؟
قال: هكذا يبين لى على حسب ما عندى إذا صح له الخروج عن التعمل، وعاش فى مقدار ما يمكنه فيه الوفاء، حتى يصح ما صح عليه أنه باق إلى أن مات عليه. هذا فى حق الوارث، وأما في ولايته فعلى ما كان
يكون حتى تصح توبته
قلت له: وإذا شهر عليه معه الدخول فيها وثبتت عليه الحقوق من قبلها، ولم يشهر له الخروج منها، ولا قامت له مع وارثه هذا بالترك لما دخل حجة، هل محتمل في الخروج والقضاء لما عليه قبل موته في حق وارثه؟ قال: لا أعلم ذلك ولا يبين لى وجه الاحتمال له، وحكمه في الظاهر على ما فارق الدنيا عليه، مما صبح عليه الدخول فيه، وعليه ما صبح للعباد عليه على حال، ومختلف فيما صح من ذلك الله عليه فى أنه يلزم الوارث إخراجه من المال أم
لا، إذا لم يوص به، وقد مضى القول في ذلك
جميع
•
قلت له: وكذلك إن مات بعد الخروج منها قبل أن يأتى عليه من المدة ما يحتمل له فيه القضاء؟ قال: هكذا عندى. قلت له: فإن كان قد عاش بعد الخروج منها زمانا يمكنه فيه القضاء و لكنه لم يصح الخروج له، صح عليه مع الإسراف في أمره ه والتمادى فى غيه، وأنه لا يتورع عن شبهة ولاحرام مذ خرج، وقبل أن يخرج إلى أن مات، هل له محتمل فى الخروج؟ قال لا يتوجه لى فى النظر فيه إلا أنه أقرب على هذا إلا أنه لا وجه إلى احتمال الخروج له من ذلك
وقد
قلت له: فإن كان قد بان منه التورع بعد الخروج مقدار ما يمكن فيه أن يقضى ذلك، ثم رجع ثم رجع فمات على غير حال مرضى، هل له في الأداء لذلك محتمل في حق وارثه؟ قال: نعم، كذلك يقع في ذلك. قلت له: وهل