كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٥

-

477

-

فنعم

وضعها في غير أهلها، ثم ندم فتاب إلى الله تعالى، أعليه غرمها؟ في بعض ما قيل، وفى قول آخر إن التوبة مجزئة له على الماضى إذا هو أصلح فى الآتى غير أنه وإن جاز عليها فالأول كأنه أحوط وأكثر

•

ما فيها. قلت له: وما لم يكن من المظالم، أله بعد حضوره مع القدرة على تأديته لمن له من العباد سعة في تأخيره؟ قال: نعم، مهما كان من نية لأدائه مالم يأخذه به من له الحجة في طلبه من مالك أو غيره، إلا ألا يرضى فيه على هذا من قدرته إلا بتعجيله المراءة مما عليه

•

قلت له: فإن كان في ركوبه لما أكله بالباطل من أموال الناس أو الزكاة أو ضيعه منهما دائنا بحله، ثم إنه أبصر الوجه الحق فرجع إلى الله تائبا، ما يلزمه بعد التوبة فى هذا الموضع ونحوه من فعله؟ قال: ألا أبدا إلى مثله، وأن يرد ما بقى في يده إلى أهله لا غيره من غرم لما أتلفه، إلا أن يكون على رأى في قلة، حتى أخافه أن يلحق بالشاذ عند أهل المعرفة

والله أعلم

يعود

أن

مسألة الفقيه حبيب بن سالم: ومن وجبت عليه زكاة الورق قبل أن يحمى بلده، وإلى الإمام سنة أيجوز له أن يدفعها للفقراء إذا لم يرد يقبضها الوالى أم لا؟ قال: إن صاحب المال مخير في هذا الحال بين أن يدفعها. للفقراء فذلك موضع لها. والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن سليمان: والآخذ من الزكاة التي جمعها قوام هذا الزمان على سبيل الحبر، هل لنا ذلك جائز إن أعطونا منها؟ قال: إن استحققتها لفقر أو معونة معونة علم فخذها على رأى أصحابها، وإلا فالترك أولى.

وأمر الصوافى أوسع من هذا. والله أعلم