الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩- 481
-
وقال: هكذا البغية إلا أنا شاهدنا جابيا فأحببنا التنيبه على الحكم ليزول حكم الضيق على المتمسكين، وليذكر من تذكر من الغافلين من أئمة المسلمين وولاتهم المهتدين، والتوفيق من رب العالمين
مسألة: ومنه وما تقول سيدى فى قول من أجاز تسليم الزكاة في حمى
البلاد، أيجوز على قوله أن يبنى من ذلك سور يحيط بالبلد، ويشترى من
ذلك أبواب واقفال للسور، ويشترى من ذلك دواء ورصاص وأسلحة
،
ويطعم من ذلك الناس حين محاربتهم لمن يقصدهم للظلم، وينفذ منها كلما كان فيه تقوية الحمى البلاد مما ذكرته ومما لم أذكره، أم يجوز بعض هذا دون بعض؟ فسر لن سيدى كل شيء من ذلك بعينه يرحمك الله، كانت. من يملك أمره أو من مال من لا يملك أمره، إذا سلمها القائم
الزكاة
من
مال
بأمر من لا يملك أمره؟
الجواب: لا تسلم الزكاة إلا للفقراء، أو إمام، وقال من قال إذا اتفق أرباب الزكاة ليجعلوا زكاتهم في حماية بلدهم على ما يرونه حداية لها، جاز في بعض القول. وعندى إن جاز ذلك، فالسلاح والدواء، والرصاص، و نفقة من يقوم بذلك داخل فى الجواز، وتفضل بالمطالعة من الأثر تفسير كتاب الإشراف، وفى سبيل الله، الآية من جزء المصنف في الزكاة وأما السور والأبواب والأقفال، فإن كانت فى نظر أهل العلم من الحماية فلا حيق أمرها بالسلاح. والله أعلم.
من
مسألة: ومنه وهل يجوز أن يكافاً منها الجبار ومثله إذا رمى كسرة على أهل البلد، وخيف منه وقوع الظلم أم لا؟ الجواب: في جواز ذلك
اختلاف. والله أعلم
مسألة
: ومنه إذا اجتمع رأى جباة البلد من ثقات أو غير ثقات،
(م 31 – لباب الآثار ج 2)